السيد محمد صادق الروحاني
325
منهاج الفقاهة
قال : فإن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض وإن شاء رد المبيع وأخذ المال كله ، إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أرضون فليوفه ، ويكون البيع لازما ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع ، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله ، الخبر . ولا بأس باشتماله على حكم مخالف للقواعد ، لأن غاية الأمر على فرض عدم امكان ارجاعه إليها ، ومخالفة ظاهره للاجماع طرح ذيله الغير المسقط لصدره عن الإحتجاج . خلافا للمحكي عن المبسوط ، وجميع من قال في الصورة الأولى بعدم التقسيط لما ذكر هناك من كون المبيع عينا خارجيا لا يزيد ولا ينقص ، لوجود الشرط وعدمه ، والشرط التزام من البائع بكون تلك العين بذلك المقدار ، كما لو اشترط حمل الدابة أو مال العبد ، فتبين عدمهما . وزاد بعض هؤلاء ما فرق به في المبسوط بين الصورتين ، بأن الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمن ، لأن المبيع مختلف الأجزاء ، فلا يمكن قسمته على عدد الجربان . { 1 }